فصل في معاصي العين

 [Main]


 

[ 307 ] - س: تكلم عن النظر إلى النساء الأجنبيات.

 

ج: يحرم النظر إلى النساء الأجنبيات أي غير الزوجة والأمة بشهوة إلى الوجه والكفين وغيرهما، وإلى ما عدا الوجه والكفين ولو بغير شهوة، قال صلى الله عليه وسلم: " وزنى العينين النظر " رواه البخاري.

 

 

[ 308 ] - س: ماذا يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي؟

 

ج: يجوز لها أن ترى منه ما عدا ما بين السرة والركبة بغير شهوة.

 

 

[ 309 ] - س: ما حكم كشف الرجل أو المرأة السوأتين في الخلوة؟

 

ج: يحرم على الرجل والمرأة كشف السوأتين في الخلوة لغير حاجة، ويجوز لحاجة، والحاجة كالإغتسال والتبرد ونحوهما.

 

 

[ 310 ] - س: ماذا يجوز للرجال أن يرى من محارمه؟

 

ج: الرجل يجوز أن ينظر من محارمه إلى ما عدا ما بين السرة والركبة بغير شهوة.


 

[311 ]- س: إلى ماذا يجوز للمرأة المسلمة أن ترى من المسلمة؟

 

ج: يجوز لها أن تنظر إلى ما عدا ما بين سرتها و ركبتها.

 

 

[312] - س: النظر بالإستقحار إلى المسلم ما حكمه؟

 

ج: يحرم النظر بالإستحقار إلى المسلم، لأن هذا فيه إيذاء له.

 

 

[313]- س: النظر في بيت الغير، ما حكمه ؟

 

ج: النظر إلى بيت الغير بغير إذنه أي مما يكره أن يطلع عليه أحد حرام، و كذلك يحرم النظر إلى شيء أخفاه