كتاب الحج ويتضمن ثلاثة عشر سؤالاً

  [Main]

 

 [ 218 ] - س: ما هو الحج، واذكر ءاية وحديثاً يدلان على وجوبه على المستطيع؟

 

ج: الحج هو قصد الكعبة بالأفعال المعهودة ودليل وجوبه قوله تعالى: { ولله على الناس حِجّ البيت من استطاع إليه سبيلا } سورة ءال عمران / 97، وقوله صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن الإسلام: " وحجّ البيت " رواه مسلم.

 

 

 [ 219 ] - س: على من يجب الحج و العمرة ؟

 

ج: يجب الحج و العمرة في العمر مرة على المسلم الحر المكلف المستطيع بما يوصله ويردّه إلى وطنه، فاضلاً عن دَينه ومسكنه وكسوته اللائقين به، ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه.

 

 

 [ 220 ] - س: ما هي أركان الحج؟

 

ج: أركان الحج:

الإحرام، بأن يقول في قلبه مثلاً: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى.

 والوقوف بعرفة.

 والطواف بالبيت.

 والسعي بين الصفا والمروة.

 والحلق أو التقصير.

 والترتيب في معظم الأركان.

 

 

 [ 221 ] - س: متى وقت الوقوف بعرفة ؟

 

ج: وقت الوقوف بعرفة هو من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر ليلة العيد.

 

 

[ 222 ] - س: هل تشترط الطهارة للطواف؟ وكيف يطوف؟

 

ج: تشترط الطهارة للطواف، ويطوف سبعة أشواط مبتدئاً بالحجر الأسود ، جاعلاً الكعبة عن يساره، ويكون طواف الإفاضة وهو طواف الفرض بعد الوقوف بعرفة وانتصاف ليلة العيد.

 

 

[ 223 ] - س: كيف يكون السعي بين الصفا والمروة؟

 

ج: يكون السعي بعد طواف، ويبتدىء بالصفا وينتهي بالمروة، والسعي سبعة أشواط، ولا تشترط فيه الطهارة.

 

[ 224 ] - س: ما هو أقلّ ما يحصل به ركن الحلق أو التقصير؟

 

ج: يحصل بإزالة ثلاث شعرات بالنتف أو الحلق أو القص أو غير ذلك.

 

 

[ 225 ] - س: ما هي أركان العمرة؟

 

ج: أركان الحج هي أركان العمرة، إلا الوقوف بعرفة فليس ركناً للعمرة، بل ولا يشرع للعمرة الوقوف بعرفة.

 

 

  [ 226 ] - س: ماذا يحرم على المحرم بالإحرام؟

 

ج: يحرم على من أحرم:

- طيب ودهن رأس ولحية بزيت أو شحم أو شمع عسل ذائبتين.

- وإزالة ظفر وشعر.

- وجماع ومقدماته.

- وعقد نكاح.

- وصيد مأكول بري و وحشي.

- ويحرم على الرجل ستر رأسه.

- ولبس محيط بخياطة أو لبد أو نحوه.

- ويحرم على المرأة ستر وجهها وقفاز.

 

 

[ 227 ] - س: ماذا عليه من فعل شيئاً من هذه المحرمات؟

 

ج: من فعل شيئاً من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية إلا عقد النكاح فليس فيه فدية وفيه إثم، ويزيد الجماع بالإفساد قبل التحلل الأول و وجوب القضاء فوراً وإتمام الفاسد.

 

 

[ 228 ] - س: أذكر واجبات الحج.

 

ج: يجب في الحج:

- الإحرام من الميقات.

- ومبيت مزدلفة ومنى على قول، ولا يجبان على قول.

- ورمي جمرة العقبة يوم النحر.

- ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق.

- وطواف الوداع على قول في المذهب.

 

 

 [ 229 ] - س: متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة والجمرات الثلاث؟

 

ج: يبدأ وقت رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة العيد، والجمرات الثلاث بعد الزوال في أيام التشريق.

 

 

[ 230 ] - س: تكلم عن حكم صيد مكة والمدينة.

 

ج: يحرم صيد الحرمين وقلع نباتهما على محرم وحلال، وتزيد مكة بوجوب الفدية. فلا فدية في صيد حرم المدينة وقطع نباتها.

 

تنبيه:
 

تُسَنّ زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: " من زار قبري وجبت له شفاعتي" رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي.

وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليهبِطنّ عيسى ابن مريم حكماً مُقْسطاً، ولَيَسلُكَنَّ فجاً حاجاً أو معتمراً وليأتينّ قبري حتى يسلم علي، ولأردنّ عليه ".