الصفحة الرئيسية ||فهرس كتاب عمرو خالد في ميزان الشريعة || فهرس الكتب

الرد على ناصر الالباني

                                                                                                                                                                                          
 

الفصل الثاني عشر الألباني يدعو إلى هدم ءاثار الرسول و يمنع من قول " السلام عليك أيها النبي " في الصلاة



يدعو الألباني(1) لهدم القبة الخضراء و إلى إخراج قبر النبي إلى خارج المسجد.‏

فهذا الكلام لا يصدر إلا من رجل قلبه ملىء بالضغينة و البغضاء على رسول الله، و عقيدة التشبيه التي في صدره ‏سودت قلبه حتى جعلته يقول ما يقول فيجهّل المسلمين الذين يذهبون لزيارة قبره صلى الله عليه و سلم منذ قرون و ‏يرون القبة الخضراء مستحسنين لها على هذا الشكل، فمستحيل أن يسكت كل الذين مضوا في هذه القرون على ‏باطل و قد قال ابن مسعود رضي الله عنه:" ما رءاه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، و ما رءاه المسلمون قبيحًا ‏فهو عند الله قبيح"، و هذا و قد حسن الحافظ ابن حجر إسناده (2)، فمن أين جاء الألباني بمثل هذا الكلام؟!‏

ثم هذا الرجل ينطبق عليه ما اتفق عليه العلماء و هو أن من قال قولا يؤدي إلى تضليل المسلمين فهو كافر ذكر ذلك ‏القاضي عياض و الحافظ محي الدين النووي و غيرهما، فهذا الرجل تنطبق عليه هذه القاعدة فهو داخل تحتها لأنه ضلل ‏المسلمين لأن وجود قبر الرسول و صاحبيه على هذا الوضع أي كون القبور الثلاثة مكتنفة بالمسجد من جميع جوانبها ‏في أيام أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فالألباني يكون ضلل هذا الخليفة الراشد و من ‏جاء بعده من خلفاء المسلمين، فيكفيه هذا كفرًا و خزيًا و ضلالاً فهو مرتد بلا شك و لا ريب، فكيف سوَّلت له ‏نفسه أن يكون أهل ألف و ثلاثمائة سنة من أمه محمد على ضلال و يكون هو المخالف لهم على هدى؟! و قد سبق له ‏أن طلب أيام الملك سعود أن يهدم هذا الوضع القائم و يجعل القبور الثلاثة منفردة عن المسجد فلم يوافقه الملك ‏سعود.‏


تكميل: لا يجوز تسمية الوهابية سلفية لأنهم ليسوا من السلف و لا من الخلف فكيف يصح تسميتهم سلفية و هم ‏ضلّلوا الأمة بتكفيرهم للمتوسلين بالأنبياء و الولياء بعد موتهم أو في حياتهم في غير حضورهم، و كيف يجوز تسميتهم ‏سلفية و هم ينكرون وضع المسجد النبوي لوجود قبر الرسول و قبر أبي بكر و قبر عمر و هذا أمر رضيه المسلمون ‏سلفهم و خلفهم، فإن المسجد لما وسّع في زمن عمر بن عبد العزيز بحيث إن القبور الثلاثة صارت مكتنفة بالمسجد و ‏صار المسجد محيطًا بالقبور الثلاثة من الجهات الأربعة، و بعض المتقدمين من الوهابية و المتأخرين يرون إزالة القبور ‏الثلاثة من أول المسجد إلى ءاخره من الجهتين و هم سمّوا أنفسهم سلفية لإيهام الناس أنهم مقتدون بالسَّلف و هيهات ‏هيهات، فكيف يسمون سلفية و هم يضللون الأمة لأن الأمّة متفقون على استحسان الوضع القائم هناك منذ أيام ‏عمر بن عبد العزيز إلى يومنا هذا لم ينكر ذلك مسلم عالم أو عامّي.‏

و أما احتجاج بعض هذه الفرقة من الألباني و بعض من سبقه لإنكار وضع القبور الثلاثة بعد التوسيع الذي صارت به ‏القبور الثلاثة مكتنفة بالمسجد من جميع نواحيها بالحديث المشهور (3):" لعن الله اليهود و النصارى اتخذورا قبور ‏أنبيائهم مساجد " فلا يلتفت إليه لأن القبور الثلاثة غير بارزة بل مستورة ضمن بيت الرسول الذي توفي فيه، فتبين ‏

‏أنه لا ينكر الصلاة إلى القبر إذا كان القبر مستورًا غير بارز كما دلَّ على ذلك قول عائشة راوية الحديث المذكور:" و ‏لولا ذلك لأبرزوا قبره"، تعني أن النهي المذكور لا يشمل من يصلي إلى قبرٍ مستور غير بارز، فلا كراهة في صلاة من ‏يصلي خلف القبور الثلاثة كما لا كراهة في صلاة من يصلي في الروضة و جزء المسجد الذي عن يسار القبور الثلاثة ‏و من يصلي أمام القبور الثلاثة، و لم ينكر ذلك أحد من المسلمين قبل هذه الفرقة الشموشة، فقد ذكرت الحنابلة أن ‏الصلاة إلى القبور مكروهة إذا كانت بلا حائل لا تحرم أما إذا كان حائل لم تكره الصلاة، و الوهابية يدَّعون أنهم ‏حنابلة و ما أكثر ما يخالفون الإمام أحمد في الأصول و الفروع.‏

و كذلك حديث (4):" لا تصلوا إلى القبور " لا يدخل فيه من يصلي خلف القبور الثلاثة من التوسعة، و في حديث ‏الإسراء الذي رواه الصحابي المشهور شداد بن أوس أن جبريل في أثناء سيرهما قال للرسول حين انتهيا إلى الطور: ‏انزل هنا فصلّ فنزل فصلى، ثم لما انتهيا إلى بيت لحم ‏
حيث ولد عيسى عليه السلام قال له: انزل فصل، فهذا دليل على أن الصلاة في المواضع المباركة مستحب شرعًا، و ‏هذا الحديث رواه البيهقي و صححه (5). فلا يجوز الإنكار على من يصلي وراء قبر غير بارز كما تظن هذه الفرقة، ‏و مصيبة هذه الفرقة أنهم يحملون النصوص الشرعية في غير مواضعها كما كانت الخوارج تفعل ذلك فإنهم حملوا قول ‏الله تعالى:{ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ (57)} [ سورة الأنعام ] على إنكار موافقة عليّ على تحكيم الحكمين فأدى بهم ‏جهلهم لمعنى القرءان إلى تكفير عليّ رضي الله عنه، و أكثر استدلالات هذه الفرقة لآرائهم التي يخالفون بها الأمة ‏ناشىء من جهلهم بمعاني النصوص.‏

فالنصيحة الواجبة على المسلمين تقضي بالتحذير من هذا الرجل و من مؤلفاته و من أتباعه الذين قلدوه في التجرىء ‏على تصحيح الحديث و تضعيفه و هو و أتباعه الذين قلدوه بعيدون من أهلية ذلك بعدَ الأرض من السماء فإنه ليس ‏فيهم شخص واحد يحفظ عشرة أحاديث باسانيدها، و إنما التصحيح و التضعيف حق أولئك الذين يحفظون الآلاف ‏المؤلفة من الأحاديث بأسانيدها و يعرفون أحوال ‏

رجالها عن ظهر قلب، فقد جمع بعض الحفاظ لرواة حديث واحد مائةً و ثمانين طريقًا متفرعةً عن الحسن البصري ‏الذي هو تابعي الحديث، فهو و أتباعه بالنسبة إلى الحفاظ الذين لهم حق التصحيح و التضعيف كنسبة سير النملة ‏بالنسبة إلى سير الطير المسرع، فليعرف هو و أتباعه أنفسهم حالهم و ليقصُروا عما هم عليه من التصحيح و التضعيف ‏و يرجعوا إلى كلام أهل التصحيح و التضعيف.‏

و من مستشنع أقواله الشاذة أنه ذكر أنه يقال في التشهد " السلام على النبي " (6) بدل: " السلام عليك أيها النبي ".‏

الردّ: ألم يسمع الألباني أن سيدنا أبا بكر (7) و عمر بن الخطاب (8) و ابن الزبير (9) و غيرهم كانوا يعلمون ‏الناس على المنبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم التشهدَ باللفظ المشهور الذي فيه: " السلام عليك أيها النبي و ‏رحمة الله و بركاته " و لم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكيف يترك ما جاء عن هؤلاء الأكابر و يتبع قول هذا ‏الساعاتي المفلس من العلم ؟!‏



أليس المسلمون من زمن الصحابة إلى زماننا هذا يقولون هذه الصيغة؟! فكأن الألباني لا يأخذ بقول هؤلاء الصحابة و ‏لا يعجبه ما عليه المسلمون إلى زماننا هذا بل يعتبر ذلك ضلالا.
------------------------------------------
‏(1)- انظر كتابه المسمى " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد" (ص/68-69).‏
‏(2)- موافقة الخبر الخبر (2/435).‏
(3)- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.‏
‏(4)- أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر و الصلاة عليه
(5)-دلائل النبوة (2/355).‏
‏(6)-ذكر ذلك في كتابه " صفة صلاة النبي " ( ص/143).‏
‏(7)- أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 264).‏
‏(8)- أخرجه البيهقي في سننه (2/142)، و مالك في الموطأ: كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة.‏
‏(9)- أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/264).‏

 

« الموضوع السابق

الموضوع التالى »