الزنا و اللواط


[Index/ خريطة موقع الدروس ]



الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن  صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد اشرف المرسلين وحبيب رب العالمين  وعلى جميع اخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين سلام الله عليهم اجمعين

 

اعلم رحمك الله ان من اكبر الكبائر الزنا وهو ادخال الحشفة في القبل واللواط وهو ادخال الحشفة في الدبر وهو من اشد الكبائر.
 فقد روى البخاري انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اشد قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك اي ان تشرك بالله قيل ثم اي قال ان تقتل ولدك مخافة الفقر قيل ثم اي قال ان تزاني حليلة جارك، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الزنا في المرتبة الثالثة.

هذا الذي جاءت بها الاحاديث التي اسانيدها قوية، اما حديث درهم  ربا اشد من ستة وثلاثين زنيه فلا يقاوم هذا الحديث وان صححه بعض المحدثين لانه خالف ما هو اقوى منه اسنادا فالذين صححوا هذا الحديث غفلوا غفلة كبيره بل قولهم هذا يجرأ الناس على الوقوع في الزنا لان الناس اليوم قل من يسلم منهم من الوقوع في الربا والزنا عند الاطلاق معناه ادخال الحشفة اي رأس الذكر اي القدر الذي كان من شأنه ان يكون مستترا بالجلدة ثم يظهر بالختان في الفرج. فادخال الحشفة كأدخال كل الذكر فهذا الزنا الذي يعد من اكبر الكبائر ويترتب الحد عليه وليس معنى الزنا مجرد الملامسه والتقبيل بل ذاك حرام ولكنه ليس كحرمة الزنا، فما دون الزنا لا يترتب عليه الحد وان كان حراما لانه اذا كانت مصافحة المرأة الاجنبية حراما فبالاولى ان يكون مسها بشيء من الذكر حراما.

واما اللواط فهو ادخال الحشفة في الدبر اي في دبر امرأة غير زوجته و مملوكته وكذلك ادخاله في دبر ذكر واما التلوط  بامرأته فهو حرام لكنه ليس الى حد اللواط بغير امرأته فلا حد في التلوط بامرأته ويعززه الحاكم  ان تكرر منه ولا يعزره للمرة الاولى، ولا يكون موجباَ للطلاق كما شاع عند بعض الجهال. وقد روى الامام احمد وغيره " لا ينظر الله الى رجل اتى أمراته في دبرها  قال الفقهاء لو استمتع بما بين اليتيها من غير ادخال لم يحرم.

  ويحد الحر المحصن ذكراَ او انثى بالرجم بالحجاره المعتدلة حتى يموت وغيره بمئة جلدة بالسوط المعتدل وتغريب سنة للحر وينصف ذلك للرقيق اي للعبد المملوك والتغريب يكون  الى مسافة القصر من محل الزنا فما فوقها مما يراه الامام وقد اختلف في حد اللائط والملوط به فقيل حد الفاعل حد الزنا واما المفعول به فحده جلد مئة وتغريب عام وهذا هو المعتمد.


ومن الكبائر ايضا اتيان البهائم ولو ملكه ولا يثبت الزنا الا ببينة مفصلة وبينة الزنا اربعة من الرجال العدول فاذا شهدوا انه ادخل حشفته في فرج فلانه زانيا بها او زنى فلان بفلانة بادخال حشفته في فرجها وان زاد كما يدخل المرود في المكحلة والرشاء (الرشاء اي الحبل) في البئر كان احسن او باقرار الشخص الحقيقي المفصل وذلك لان من الناس يظن ان الزنا يثبت بمجردأن يرى رجل وامرأه تحت لحاف واحد وسبحان الله والحمد لله رب العالمين