ماذا أفعل إذا كان علي صلاة فائتة أريد أن أقضيها، ولم أصل الصلاة الحاضرة بعد، وقارب وقت الصلاة الحاضرة على الانتهاء؟
فَمَثَلًا: لَو فَاتَتنِي صَلَاةُ الفَجرِ بِأَن كُنتُ نَائِمًا مَثَلًا ثُمَّ استَيقَظتُ بَعدَ طُلُوعِ الشَّمسِ وَدَخَلَ وَقتُ الظُّهرِ، بِأَيِّهِمَا أَبدَأُ بِالصَّلَاةِ أَوَّلًا، أُصَلِّي أَوَّلًا الفَجرَ الَّتِي فَاتَتنِي أَمِ الظُّهرَ الَّتِي هُوَ وَقتُهَا الآنَ؟ وَفِي حَالَةِ اقتَرَبَ وَقتُ دُخُولِ العَصرِ مَاذَا أَفعَلُ؟ فَفِي مِثَالِنَا هَذَا، الصَّلَاةُ الفَائِتَةُ هِيَ صَلَاةُ الفَجرِ، وَالصَّلَاةُ الحَاضِرَةُ هِيَ صَلَاةُ الظُّهرِ.
الجواب
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، أَمَّا بَعدُ:
أَحيَانًا يَطرَأُ عَلَى الشَّخصِ أَن يَكُونَ عِندَهُ قَضَاءُ صَلَاةٍ أَو صَلَوَاتٍ فَاتَت (أَي لَم يُصَلِّهَا فِي وَقتِهَا) وَكَذَلِكَ يَكُونُ عَلَيهِ أَدَاءُ الصَّلَاةِ الحَاضِرَةِ فِي الوَقتِ الآنَ (هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي هُوَ الآنَ فِي وَقتِهَا)، فَفِي هَذِهِ الحَالِ مَاذَا يَفعَلُ لَو ضَاقَ عَلَيهِ الوَقتُ وَلَا يَسَعُ إِلَّا لِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَاذَا لَو كَانَ هُنَاكَ جَمَاعَةٌ يُرِيدُ أَن يَلتَحِقَ بِهَا وَعَلَيهِ القَضَاءُ؟
قَدِ اختَلَفَ الأَئِمَّةُ فِي المَذَاهِبِ الأَربَعَةِ فِي حُكمِ التَّرتِيبِ بَينَ الصَّلَاةِ الفَائِتَةِ وَالحَاضِرَةِ فِي هَذِهِ الحَالِ، وَفِي مَا يَلِي بَيَانُ أَقوَالِ العُلَمَاءِ فِي المَذَاهِبِ الأَربَعَةِ فِي هَذِهِ المَسأَلَةِ:
ما هو الحكم عند الشافعية؟
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ البَدءُ بِالصَّلَاةِ الحَاضِرَةِ لِأَنَّ الوَقتَ وَقتُهَا، وَلِكَيلَا يُخرِجَهَا عَنِ الوَقتِ فَتَصِيرَ فَائِتَةً كَسَابِقَتِهَا، وَلِأَنَّ إِدرَاكَ الصَّلَاةِ عَلَى وَقتِهَا أَفضَلُ مِن تَفوِيتِهِ.
فَمَن فَاتَتهُ صَلَاةُ الفَجرِ وَدَخَلَ وَقتُ الظُّهرِ عَلَيهِ يُصَلِّي الظُّهرَ ثُمَّ يَقضِي الفَجرَ عَلَى هَذَا القَولِ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ.
قَالَ الشَّيخُ زَكَرِيَّا الأَنصَارِيُّ فِي فَتحِ الوَهَّابِ بِشَرحِ مَنهَجِ الطُّلَّابِ مَمزُوجًا مَعَ المَتنِ، فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، بَابُ أَوقَاتِ الصَّلَاةِ مَا نَصُّهُ: «وَسُنَّ تَرتِيبُهُ أَيِ الفَائِتِ، فَيَقضِي الصُّبحَ قَبلَ الظُّهرِ، وَهَكَذَا، وَسن تَقدِيمُهُ عَلَى حَاضِرَةٍ لَم يَخَف فَوتَهَا مُحَاكَاةً لِلأَدَاءِ، فَإِن خَافَ فَوتَهَا (أَي خَافَ فَوَاتَ الحَاضِرَةِ بِأَن ضَاقَ الوَقتُ عَنِ الصَّلَاتَينِ) بَدَأَ بِهَا وُجُوبًا لِئَلَّا تَصِيرَ فَائِتَةً».اهـ
وَقَالَ: «إِذَا أَمكَنَهُ أَن يُدرِكَ رَكعَةً مِنَ الحَاضِرَةِ (أَي كَانَ الوَقتُ يَسَعُ الصَّلَاةَ الفَائِتَةَ وَرَكعَةً وَاحِدَةً مِنَ الحَاضِرَةِ) فَيُسَنُّ تَقدِيمُ الفَائِتِ عَلَيهَا فِي ذَلِكَ أَيضًا».اهـ
وَقَالَ: «وَلَو تَذَكَّرَ فَائِتَةً بَعدَ شُرُوعِهِ فِي حَاضِرَةٍ أَتَمَّهَا، ضَاقَ الوَقتُ أَوِ اتَّسَعَ، وَلَو شَرَعَ فِي فَائِتَةٍ مُعتَقِدًا سَعَةَ الوَقتِ فَبَانَ ضِيقُهُ عَن إدرَاكِهَا أَدَاءً وَجَبَ قَطعُهَا».اهـ
فَتَأَمَّل قَولَهُ هَذَا الَّذِي مَعنَاهُ أَنَّهُ لَو شَرَعَ بِالفَائِتَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَو أَكمَلَ الفَائِتَةَ ثُمَّ صَلَّى الحَاضِرَةَ لَا يَسَعُهُ الوَقتُ فَيَجِبُ عَلَيهِ قَطعُهَا ثُمَّ يُصَلِّي الحَاضِرَةَ ثُمَّ يُعِيدُ الفَائِتَةَ، فَهَذَا يُؤَكِّدُ تَأكِيدًا شَدِيدًا أَنَّ البَدءَ بِالحَاضِرَةِ أَولَى حَتَّى لَا يُخرِجَهَا عَن وَقتِهَا، وَهَذَا فِيهِ بَيَانُ أَهَمِّيَّةِ أَن يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ فِي وَقتِهَا وَلَا يُخرِجَهَا عَنهُ، ثُمَّ تَجِدُ مِنَ النَّاسِ اليَومَ مَن يُفَوِّتُ الصَّلَوَاتِ الكَثِيرَةَ ثُمَّ يَنَامُ فِي اللَّيلِ وَلَا يُبَالِي، نَسأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ.
ما هو الحكم عند المالكية؟
ذَهَبَ عُلَمَاءُ المَالِكِيَّةِ فِي هَذِهِ المَسأَلَةِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقوَالٍ:
القول الأول
تَقدِيمُ الحَاضِرَةِ كَقَولِ الشَّافِعِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ الإِمَامُ ابنُ وَهبٍ المَالِكِيُّ وَابنُ أَبِي زَيدٍ القَيرَوَانِيُّ، وَعَلَّلُوا قَولَهُم كَتَعلِيلِ الشَّافِعِيَّةِ، قَالَ العَلَّامَةُ النَّفرَاوِيُّ المَالِكِيُّ فِي الفَوَاكِهِ الدَّوَانِي مَا نَصُّهُ: «وَإِن ضَاقَ وَقتُ الحَاضِرَةِ عَن فِعلِ الفَائِتَةِ وَالحَاضِرَةِ قَدَّمَ الحَاضِرَةَ، هَذَا مَا ارتَضَاهُ المُصَنِّفُ تَبَعًا لِبَعضِ أَهلِ المَذهَبِ، وَالَّذِي ارتَضَاهُ خَلِيلٌ وَشُرَّاحُهُ وَهُوَ المُعتَمَدُ: أَنَّ الحَاضِرَةَ تُقَدَّمُ عَلَى كَثِيرِ الفَوَائِتِ مُطلَقًا وَلَوِ اتَّسَعَ الوَقتُ، لَكِن وُجُوبًا عِندَ ضِيقِ الوَقتِ، وَنَدبًا عِندَ اتِّسَاعِهِ».اهـ
القول الثاني
تَقدِيمُ الصَّلَواتِ الفَوَائِتِ -إِذَا كَانَ عَدَدُهَا قَلِيلًا- عَلَى الصَّلَاةِ الحَاضِرَةِ، وَقَالَ بِهِ الشَّيخُ علِيش المَالِكِيُّ فِي مِنَحِ الجَلِيلِ، وَنَصُّهُ فِيهِ: «وَوَجَبَ غَيرَ شَرطٍ مُطلَقًا تَرتِيبُ قَضَاءِ يَسِيرِهَا أَيِ الفَوَائِتِ (أَيِ وَجَبَ تَرتِيبُ الصَّلَوَاتِ الفَوَائِتِ إِذَا كَانَ عَدَدُهَا قَلِيلًا) مَعَ صَلَاةٍ حَاضِرَةٍ، كَالعِشَاءَينِ مَعَ الصُّبحِ، فَيَجِبُ تَقدِيمُ قَضَاءِ يَسِيرِ الفَوَائِتِ عَلَى الحَاضِرَةِ إِنِ اتَّسَعَ وَقتُهَا وَلَم يَلزَم عَلَيهِ خُرُوجُ وَقتِهَا، بَل وَإِن كَانَ إِذَا قَدَّمَ قَضَاءَ اليَسِيرِ عَلَى الحَاضِرَةِ خَرَجَ وَقتُهَا، أَيِ الحَاضِرَةِ، وَصَارَت قَضَاءً، هَذَا هُوَ المَشهُورُ، وَقَولُ الإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ فِي المُدَوَّنَةِ».اهـ
وَدَلِيلُ أَصحَابِ هَذَا القَولِ حَدِيثُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن نَسِيَ صَلَاةً فَلَم يَذكُرهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ فَإِذَا فَرَغَ مِن صَلَاتِهِ فَليُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الإِمَامِ»، أَخرَجَهُ أَبُو يَعلَى المُوصِلِيُّ فِي المُعجَمِ وَالبَيهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبرَى، قَالُوا: فَلَو لَم يَكُنِ التَّرتِيبُ بَينَهُمَا وَاجِبًا سَوَاءٌ ضَاقَ الوَقتُ أَوِ اتَّسَعَ لَمَا أُمِرَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ الحَاضِرَةِ بَعدَ أَن صَلَّاهَا مَعَ الإِمَامِ.
وَضَابِطُ اليَسِيرِ عِندَهُم مَا لَم يُجَاوِز صَلَوَاتِ يَومٍ وَلَيلَةٍ، أَي خَمسَ صَلَوَاتٍ، قَالَ القَاضِي عَبدُ الوَهَّابِ المَالِكِيُّ فِي المَعُونَةِ عَلَى مَذهَبِ عَالِمِ المَدِينَةِ: «فَإِذَا كَانَ المَترُوكُ صَلَاةً وَاحِدَةً أَوِ اثنَتَينِ إِلَى خَمسٍ فَذَكَرَهَا وَقَد حَضَرَ وَقتُ صَلَاةٍ أَتَى بِالفَوَائِتِ وَإِن فَاتَ وَقتُ الحَاضِرَةِ».اهـ
القول الثالث
التَّخيِيرُ بَينَهُمَا، وَقَالَ بِهِ الإِمَامُ الأَشهَبُ مِنَ المَالِكِيَّةِ، فَيَبدَأُ بِمَا يَشَاءُ مِنهُمَا، قَالَ الشَّيخُ علِيش المَالِكِيُّ فِي مِنَحِ الجَلِيلِ فِي الكَلَامِ عَنِ التَّرتِيبِ بَينَ الحَاضِرَةِ وَالفَائِتَةِ إِذَا لَم يَتَّسِع وَقتُ الحَاضِرَةِ إِلَّا لِإِحدَاهُمَا: «وَقَالَ أَشهَبُ: إِن ضَاقَ وَقتُ الحَاضِرَة يُخَيَّرُ فِي تَقدِيمِ أَيِّهِمَا شَاءَ».اهـ
ما هو الحكم عند الحنفية؟
ذَهَبَ الجُمهُورُ مِنَ الحَنَفِيَّةِ إِلَى مِثلِ قَولِ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ البَدءُ بِالحَاضِرَةِ، قَالَ الإِمَامُ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الشَّيبَانِيُّ الحَنَفِيُّ فِي الأَصلِ المَعرُوفِ بِالمَبسُوطِ: «قُلتُ: أَرَأَيتَ إِن نَسِيَ الفَجرَ وَالظُّهرَ جَمِيعًا ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي آخِرِ وَقتِ الظُّهرِ؟ قَالَ: يَبدَأُ فَيُصَلِّي الظُّهرَ ثُمَّ يُصَلِّي الفَجرَ، قُلتُ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ الفَجرَ قَد فَاتَتهُ، وَهُوَ فِي آخِرِ وَقتٍ مِنَ الظُّهرِ، فَعَلَيهِ أَن يُصَلِّيَ الظُّهرَ وَلَا يَدَعُ أَن تَفُوتَهُ فَيَكُونُ قَد فَاتَتهُ صَلَاتَانِ».اهـ
ما هو الحكم عند الحنابلة؟
ذَهَبَ الحَنَابِلَةُ فِي هَذِهِ المَسأَلَةِ إِلَى قَولَينِ:
1. القَولُ الأَوَّلُ: تَقدِيمُ الحَاضِرَةِ كَقَولِ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِندَهُم.
2. القَولُ الثَّانِي: تَقدِيمُ الصَّلَوَاتُ الفَوَائِتِ إِذَا كَانَ عَدَدُهَا قَلِيلًا عَلَى الصَّلَاةِ الحَاضِرَةِ كَقَولِ المَالِكِيَّةِ الثَّانِي، وَاختَارَهُ الخَلَّالُ.
وَقَد ذَكَرنَا تَفَاصِيلَ كُلٍّ مِنَ القَولَينِ سَابِقًا فَلَا دَاعِيَ لِلإِعَادَةِ.
خاتمة
خُلَاصَةُ الكَلَامِ أَنَّ هُنَاكَ قَولَانِ فِي هَذِهِ المَسأَلَةِ قَالَ بِهَا الأَئِمَّةُ فِي المَذَاهِبِ الأَربَعَةِ:
1. الأَوَّلُ: القَولُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ إِذَا ضَاقَ الوَقتُ أَن يَبدَأَ بِالصَّلَاةِ الحَاضِرَةِ، لِأَنَّ الوَقتَ وَقتُهَا وَحَتَّى لَا تَصِيرَ فَائِتَةً هِيَ أَيضًا، وَهُوَ قَولُ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ وَأَحَدُ أَقوَالِ المَالِكِيَّةِ وَأَحَدُ قَولَيِ الحَنَابِلَةِ.
2. وَالثَّانِي: القَولُ بِأَنَّ الفَوَائِتَ تُقَدَّمُ عَلَى الحَاضِرَةِ إِن كَانَ عَدَدُهَا يَسِيرًا (خَمسَةً أَو أَقَلَّ)، وَإِن كَانَت أَكثَرَ مِن ذَلِكَ فَتُقَدَّمُ الحَاضِرَةُ، وَهُوَ أَحَدُ أَقوَالِ المَالِكِيَّةِ وَالقَولُ الثَّانِي لِلحَنَابِلَةِ.
3. وَقَد زَادَ المَالِكِيَّةُ قَولًا ثَالِثًا اختَصُّوا بِهِ وَهُوَ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَينَ أَن يَبدَأَ بِالحَاضِرَةِ أَوِ الفَوَائِتِ، فَيَصِيرُ مَجمُوعُ المَسَائِلِ فِي المَذَاهِبِ الأَربَعَةِ ثَلَاثَةَ أَقوَالٍ: تَعَيُّنُ البَدءِ بِالحَاضِرَةِ، وَالبَدءُ بِالفَوَائِتِ إِن كَانَت يَسِيرَةً، وَالتَّخيِيرُ.
وَاللهُ تَعَالَى أَعلَمُ وَأَحكَمُ، وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.
المصادر
هَذِهِ المَسَائِلُ مَجمُوعَةٌ وَمُلَخَّصَةٌ مِنَ:
1. القُرءَانِ الكَرِيمِ.
2. السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ.
3. السُّنَنِ الكُبرَى لِلبَيهَقِيِّ.
4. مُعجَمِ أَبِي يَعلَى المُوصِلِيِّ.
5. فَتحِ الوَهَّابِ بِشَرحِ مَنهَجِ الطُّلَّابِ لِلشَّيخِ زَكَرِيَّا الأَنصَارِيِّ الشَّافِعِيِّ.
6. الفَوَاكِهِ الدَّوَانِي لِلنَّفرَاوِيِّ المَالِكِيِّ.
7. مِنَحِ الجَلِيلِ لِمُحَمَّد علِيش المَالِكِيِّ.
8. المَعُونَةِ عَلَى مَذهَبِ عَالِمِ المَدِينَةِ لِلقَاضِي عَبدِ الوَهَّابِ المَالِكِيِّ.
9. الأَصلِ أَوِ المَبسُوطِ لِلإِمَامِ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الشَّيبَانِيِّ.
