| احكام التيمم | 
[ 121 ] –
س: لمن
يجوز التيمم؟ 
ج: الذي يجوز له
التيمم للصلاة هو من فقد الماء، أو كان
يضره الماء.
 
[ 122 ] –
س: متى
يكون التيمم للفريضة؟ 
ج: يكون التيمم
للفريضة بعد دخول وقتها الذي يجوز فيه فعلها
.
 
[ 123 ] –
س: لو
كان على البدن نجاسة ولم يكن مع الشخص إلا
ماء قليل يكفي للوضوء وحده أو لإزالة النجاسة ، فماذا يفعل في هذه الحال؟
ج: يستعمل الماء
لإزالة النجاسة عن بدنه ويتيمم للصلاة بعد
ذلك.
[ 124 ] –
س: بم
يكون التيمم؟ 
ج: بتراب خالص
طاهر
غير مستعمل له غبار، وعند غير الشافعي
يصح التيمم بالحجر.
[ 125 ] –
س:
تكلم عن كيفية التيمم.