احكام التيمم


ز ا[اوقات الصلاة][احكام الوضوء][احكام الاستنجاء][احكام الجنابة][شروط الطهارة][احكام التيمم][ما يحرم على المحدث والجنب والحائض]ض
[احكام النجاسة][ شروط صحة الصلاة][اركان الصلاة][صلاة الجماعة و الجنازة]ز

[ 121 ] – س: لمن يجوز التيمم؟

 

ج: الذي يجوز له التيمم للصلاة هو من فقد الماء، أو كان يضره الماء.

 

[ 122 ] – س: متى يكون التيمم للفريضة؟

 

ج: يكون التيمم للفريضة بعد دخول وقتها الذي يجوز فيه فعلها .

 

[ 123 ] – س: لو كان على البدن نجاسة ولم يكن مع الشخص إلا ماء قليل يكفي للوضوء وحده أو لإزالة النجاسة ، فماذا يفعل في هذه الحال؟

 

ج: يستعمل الماء لإزالة النجاسة عن بدنه ويتيمم للصلاة بعد ذلك.


[ 124 ] – س: بم يكون التيمم؟

 

ج: بتراب خالص طاهر غير مستعمل له غبار، وعند غير الشافعي يصح التيمم بالحجر.


[ 125 ] – س: تكلم عن كيفية التيمم.

 

ج: يحصل التيمم بأن يضرب بكفيه على التراب ضربة مستحضراً نية استباحة فرض الصلاة مع نقل التراب، ويستديم النية إلى مسح أول جزء من الوجه، ثم يمسح وجهه، ثم يضرب ضربة ثانية ويمسح بها يديه من رؤوس الأصابع إلى المرفقين .