احكام الاستنجاء


ز ا[اوقات الصلاة][احكام الوضوء][احكام الاستنجاء][احكام الجنابة][شروط الطهارة][احكام التيمم][ما يحرم على المحدث والجنب والحائض]ض
[احكام النجاسة][ شروط صحة الصلاة][اركان الصلاة][صلاة الجماعة و الجنازة]ز

[ 100 ] -  س: مما يجب الإستنجاء وبم يكون؟

 

ج: يجب الإستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين غير المني ويكون بالماء إلى أن يطهر المحل، أو بثلاثة أحجار يُنقي بها المحل، أو بهما أي الأحجار والماء، ويقوم مقام الحجر القالع الطاهر الجامد غير المحترم. والأفضل أن يستنجي بالحجر أولاً ثم يُتبعه بالماء.

 

[ 101 ] -  س: تكلم عن كيفية الإستنجاء بالماء والإستنجاء بالحجر.

 

ج: الإستنجاء بالماء يكون بصبّ الماء حتى يطهر المحل. وأما الإستنجاء بالحجر فبمسح المحل ثلاث مسحات على الأقل أو أكثر إلى أن ينقى المحل وإن بقي الأثر وهو ما لا يزول إلا بالماء أو صغار الخزف.


[ 102 ] -  س: أعط مثالاً عن شيء قالع، ومثالاً عن شيء غير قالع.

 

ج: منديل الورق أو القماش شيء قالع أما الزجاج فغير قالع.

 

[ 103 ] - س: أعط مثالاً عن شيء غير جامد.

 

ج: الطين شيء غير جامد.

 

[ 104 ] - س: أعط مثالاً عن جسم محترم، ومثالاً عن جسم غير محترم

 

ج: الخبز جسم محترم. والورق المكتوب عليه علم شرعي، أو اسم معظم كذلك محترم. أما الجسم غير المحترم فكالحجر أو منديل الورق أوالقماش

 

[ 105 ] - س: إذا تجاوز البول أو الغائط الرطب المحل هل يكفي الحجر للإستنجاء؟

 

ج: إذا تجاوز البول الحشفة، أو تجاوز الغائط الرطب الصفحتين فلا يكفي الحجر والقالع الطاهر الجامد غير المحترم للإستنجاء، بل لا بد من الماء عند ذلك. والصفحتان ما انضم من الأليتين حال القيام.

 

[ 106 ] - س: إذا جفّ البول على الحشفة فهل يكفي الحجر؟

 

ج: إذا جفّ البول على الحشفة لا يكفي الحجر بل لا بد من الماء لصحة الإستنجاء.