احكام الجنابة. الغسل


زز [اوقات الصلاة][احكام الوضوء][احكام الاستنجاء][احكام الجنابة][شروط الطهارة][احكام التيمم][ما يحرم على المحدث والجنب والحائض]ض
[احكام النجاسة][ شروط صحة الصلاة][اركان الصلاة][صلاة الجماعة و الجنازة]ز



[ 107 ] -  س: الطهارة من الحدث الأكبر من شروط الصلاة، فمن لم يجد الماء أو كان يضره ماذا يفعل؟

 

ج: من لم يجد الماء أو كان يضره الماء تيمم لإستباحة فرض الصلاة، ثم يغتسل عند الإستطاعة بعد ذلك.

 

[ 108 ] - س: ما الذي يوجب الغسل؟

 

ج: خروج المني والجماع والحيض والنفاس والولادة.

 

[ 109 ] - س : كيف يعرف المني ؟

 

ج: يعرف المني بعلامة من هذه العلامات: خروجه بلذة، وخروجه بتدفق ، وأن له رائحة العجين رطباً، ورائحة بياض البيض جافاً.

 

[ 110 ] - س: ما الدليل على أن مجرد الجماع بدون إنزال المني موجب للغسل؟

 

ج: الدليل على ذلك حديث:" إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" رواه ابن ماجه


[ 111 ] - س: لو كانت الولادة من غير بلل هل توجب الغسل؟
 

ج: الولادة موجبة للغسل ولو كانت من غير بلل.


[ 112 ] - س: ما هي فروض الغسل؟


ج: نية رفع الحدث الأكبر ونحوها من النيات المجزئة، وتعميم جميع البدن بشراً وشعراً وإن كثف كباطن لحية الرجل الكثيفة مرة بالماء المطهر .